فان منعوا الخمس واحتاجوا حاجة ضرورية حلت لهم، ويحل من بعضهم على بعض.
ويحل عليهم صدقة التطوع من غيرهم، ويحل لمواليهم، الزكاة منهم، ومن غيرهم، ولا يحل ان يكون الساعي عليها منهم، ولا يحل لمن يجب على المخرج نفقته، كالآباء، والأمهات وان علوا، والأولاد وان سفلوا، والزوجة والمملوك ويستحب أن يبدأ منها بارحامه، غير من ذكرنا، إذا كانوا لها أهلا. ويقسم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، فان لم يجد لها مستحقا في موضعها جاز حملها الى بلد آخر، فان هلكت فلا ضمان، ومع وجود المستحق يضمن.
ومن وكل أو اوصى اليه بإخراج الزكاة، ووجد المستحق، وأخرها ضمن.
ومن اعطى زكاة، ليفرقها على المستحقين، وكان منهم. أخذ منها، وكذلك ان وصى اليه شخص ان يحج عنه جماعة بأجرة جاز ان يكون منهم، فان عين صاحب الزكاة أو الحج أشخاصا، لم يجز صرفها الا إليهم.
ومن ملك خمسين درهما، يحسن التعيش بها، وتكفيه لم يحل له الزكاة، ومن ملك سبع مأة درهم وهو بخلاف ذلك، لحلت له، فان حصل عليه الزكاة، أخرجها إلى المستحق فان كان بعياله حاجة، صرفها فيهم. ولا يلزم ان يقسمها أثمانا بل إذا حضره صنف، جاز ان يوصلهم جميع ما عنده منها.
ويجوز ان يعطيها المستحق من غير ان يعلمه انها زكاة. وينبغي إعطاء زكاة الأثمان من يعرف بأخذ الزكاة، وزكاة الأنعام لأهل التجمل، وينبغي ان لا يعطى الفقير أقل من واجب النصاب الأول أو الثاني. ولو اعطى دونه أجزأه.
وإذا أعطاها من يظنه أهلا لها، ثم بان له خلافه، وكان قد اجتهد لم يعد، وان لم يكن اجتهد أعاد. ولا يلزم التسوية في إعطاء الزكاة، وينبغي تفضيل من لا يسأل.
صفحة ١٤٥