وفي الرقاب : المكاتب، يعان منها، في فك رقبته، ويشترى العبد المؤمن يكون في ضر، وشدة، أو في غير ضر وشدة منها، مع عدم المستحق ويعتقان وإذا مات (1)، وترك مالا، ولا وارث له، ورثه الفقراء، لأنه اشترى بمالهم والغارم: من عليه دين، أنفقه في طاعة، فإن كان أنفقه في معصية، أو لا يدرى فيم أنفقه، لم يقض منها شيء، ولا يقضى منها مهور النساء، ومن تحمل حمالة، (2) لم يعط منها، إذا كان غنيا.
وسبيل الله: الجهاد والحج، يعان الشخص على الحج، ويعتق عنه رقبة منها إذا كان عليه كفارة لا يجدها.
ويبنى منها المسجد، والقنطرة، ويكفن الميت.
وابن السبيل: المنقطع به لينفق نفقته (3)، أو نفوق دابته، (4) وان كان غنيا في بلده.
وقيل: الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة.
وإذا اعطى ابن السبيل، والغارم، والغازي، والمكاتب، فلم ينفقه في ذلك، أو بقي منه عن حاجته شيء، استرد منه، وقيل لا يسترد.
ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد، ولا الفاسق، وان وافق فيه، ولا الكافر إلا المؤلفة قلوبهم ، ولا العبد، ولا الغنى، وهو من عنده قوت العام، والمؤنة، ولا القوى يكتسب ويحل لصاحب الدار، والخادم، والضيعة إلا إذا كان في غلتها كفاية، ولا يلزمه ان يقتر على نفسه.
ولا لهاشمي، وهم أولاد أبي طالب، والعباس، والحرث، وابى لهب،
صفحة ١٤٤