96الجامع لمسائل المدونةابن يونس الصقلي - ٤٥١ هجريمحققمجموعة باحثين في رسائل دكتوراهالناشرمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرجامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)تصانيفقال ابن القاسم في العتبية: ومن/ صلى ببول الفأرة أعاد في الوقت. وقال سحنون: لا يعيد، وقد أجازت عائشة ﵂ أكلها.قال أبو بكر بن اللباد: إن كانت بموضع لا تصل إلى النجاسة فلا بأس ببولها.فصل-٤ - [حكم الوضوء بسؤر النصراني].ومن المدونة قال مالك: ولا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يديه فيه.قال ابن القاسم في العتبية: ومن لم يجد ما يتوضأ به إلا سؤر النصراني فليتيمم وهو كالدجاج المخلاة.قال سحنون: إذا أمنت أن يشرب خمرًا، أو يأكل خنزيرًا فلا بأس أن1 / 95نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي