الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي ت. 451 هجري
33

الجامع لمسائل المدونة

محقق

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

الناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

تصانيف

على الفور. ولما رُوى أن النبي ﷺ توضأ ووالى، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». وهو قول عمر بن الخطاب، ولم يخالفه صحابي، فهذا كالإجماع؛ ولأنها عبادة تبطل بالحدث، فكان للتفريق تأثير في بطلانها، أصله الصلاة. وما روى أن ابن عمر توضأ، ثم خرج إلى السوق، فدُعِي لجنازة، فمسح على خفية. فيحتمل أن يكون ذلك بالقرب، أو يكون نسيهما ذكرهما. فإن قيل: لو كان وجبًا؛ لما افترق عمده وسهوه؟ قيل: هذا غير لازم. دليله: الأكل في الصيام، والكلام في الصلاة أن عمده مفارق لسهوه. وجميع ما ذكرته هو لأصحابنا البغداديين، إلا ما اختصرت وبينت أنه منه. [فصل-٥] ذكر أدلة السنن: فأول ذلك: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ثم المضمضة، ثم

1 / 32