256

الجامع لمسائل المدونة

محقق

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

الناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

تصانيف

وقال ابن القاسم في العتبية: فان تيمم أو اغتسل للإسلام، ولم ينو به الجنابة أجزأه؛ لأنه أراد بذلك الطهر.
قال ابن القاسم: فان جهل فتوضأ فقط، ثم صلى فليعد أبدا.
وفى سماع ابن وهب: سئل مالك عن رجل اسلم هل يجب عليه الغسل، أو يكفيه الوضوء؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي ﷺ أمر أحدا أذا اسلم بالغسل، وهكذا قال إسماعيل القاضي. قال: وما روي عن قيس بن عاصم أنه لما اسلم أمره النبي ﷺ بالغسل، وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر رجلًا اسلم بالغسل بأحاديث غير قوية، والغسل أحسن احتياطًا لا إيجابا؛ لأنه أن كان جنبًا في حال كفره، فالإسلام يجب ما قبله، وإنما يجب عليه الوضوء أذا اسلم؛ لان الصلاة لا تتم إلا به/.

1 / 255