204

الجامع لمسائل المدونة

محقق

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

الناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

تصانيف

قال مالك: والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين.
قال ابن القاسم: ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين؛ لأن المرفقين في الذراعين، وقد أتى عليهما القطع، إلا أن تعرف العرب والناس أنه قد بقي شئ منهما في العضدين فليغسل موضع القطع وبقيتهما، والتيمم مثله.
م وهذا من قول ابن القاسم: يدل أن مذهبه إدخال المرفقين والكعبين في الغسل، وقد تقدم/ إيعاب الحجة فيه.

1 / 203