110

الجامع لمسائل المدونة

محقق

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

الناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

تصانيف

ووجه قول من قال: إن إزالة النجاسة سنة؛ فلأن الاتفاق علي جواز الصلاة مع اليسير من جنسها، كدم البراغيث وغيره.
وعند أبي حنيفة، كقدر الدرهم البعلي من سائر النجاسات، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة بشيء منها، كالطهارة من الحدث.
فوجه قول من قال: إنها فريضة؛ فللإجماع من منع تعمد الصلاة بها، كالطهارة من الحدث.
فعلي القول بأنها سنة يأثم من تعمد الصلاة بها، ولا إعادة عليه، وعلي القول بأنها فريضة لا تجزئه، ويعيد أبدًا. وعلي الوجهين جميعًا إن صلى بها

1 / 109