الجامع الكافي - الأول
تصانيف
الحديث
وبلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: لا توطئ جارية لأقل من تسع سنين، وروى بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: فإن فعل فعنتت ضمنه.
مسألة هل يطأ زوجته وهي حامل؟
قال الحسن عليه السلام في رواية ابن صباح عنه وهو قول محمد: ولا بأس أن يطأ الرجل زوجته وهي حامل إنما يكره ذلك اليهود تقول المرأة لزوجها إذا كانت حبلى: أنشدك الله أن تمغل علي ولدي.
قال محمد: ولا بأس أن يطأها وهي ترضع إنما كره ذلك اليهود.
مسألة قال القاسم ومحمد: وإذا طهرت الحائض فلا يغشاها زوجها حتى تغتسل لقول الله سبحانه: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]، قال القاسم: وتأويله حتى تغتسل، وقال محمد: تأويله حتى ينقطع الدم، فإذا يطهرن بقول الله بالماء(¬1) {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222] يقول في القبل.
مسألة إتيان النساء في أدبارهن
صفحة ٧٢