الجامع الكافي - الأول
تصانيف
قال محمد: وإذا كره الرجل امرأة من نسائه [ص298] وأراد فراقها، فقالت: أنا أرضى أن لا تنفق علي ولا تكسوني، ولا تقربني -يعني الجماع- وأن تجعل ليلتي لفلانة أو لمن شئت من أزواجك فأصطلحا على ذلك فذلك جائز لهما ولا حرج على الزوج في ذلك، والمرأة بعد ذلك بالخيار متى شاءت أن ترجع في ذلك وتطلب النفقة والقسمة بالسوية فذلك لها، والزوج في ذلك بالخيار إن شاء أن يمسكها ويقوم بما يجب لها عليه في جميع ذلك وإن شاء أن يطلق طلق، قال الله سبحانه: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}[النساء:128].
وروى محمد بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الرجل يشتري من امرأته لياليها وأيامها إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مرض في بيت عائشة فدعا نسائه فأستطابهن من إقامته في بيت عائشة فطبن له.
مسألة العزل عن الحرة والأمة
قال القاسم: لا بأس بالعزل عن الأمة والحرة إلا أن يكون من الحرة مناكرة، وروى محمد بإسناد عن علي عليه السلام أنه كره العزل، وقال: هو الوأد الخفي، وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا بأس بالعزل عن الأمة، وأما الحرة فيستأذن في ذلك.
مسألة متى يجوز له أن يدخل بامرأته؟
قال محمد: ومن كانت له زوجة أو أمة صغيرة يؤطا مثلها جاز له وطئها إن كانت تحتمل الرجل، وإن كانت لا تحتمل جاز له أن يقربها دون الفرج.
صفحة ٧١