الجامع الكافي - الأول
تصانيف
الحديث
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الكافي - الأول
الإمام الحافظ الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي (ت. 445 / 1053)تصانيف
مسألة روى محمد بإسناد عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته إليها، فقالت: قد طلقتك، فقال ابن عباس: حط الله نوها فهلا طلقت نفسها، وعلى قول محمد في هذه المسائل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو اختاري يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فطلقت نفسها لم يقع الطلاق على أن الأمر على النهار دون الليل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: فإن كان الزوج نوى بقوله: أمرك بيدك أو اختاري يوم يقدم فلان حين يقدم فلان فالأمر على مانوى، فإن قدم فلان ليلا كان الأمر في يدها متى علمت مادامت في مجلسها ذلك.
مسألة طلاق الوكيل
قال محمد فيمن جعل أمر امرأته [ص325] بيد رجل قولين:
أحدهما: في الطلاق أن أمرها بيده مادام في مجلسه مالم يقم منه أو تأخذ في كلام غيره.
صفحة ١٦٤