162

مسألة إذا جعل للخيار مدة معلومة

قال محمد: وإذا قال لامرأته: لك الخيار هذا اليوم فلها الخيار ذلك اليوم من الوقت الذي علمت فيه بالخيار إلى مغيب الشمس فإن لم تعلم بالخيار حتى خرج اليوم فلا خيار لها، وكذلك إن سمى لها يومين أو ثلاثة فمثل ذلك فكذلك إن قال لها: لك الخيار هذا الشهر فلها الخيار ذلك الشهر كله وإن علمت بالخيار في بعض الشهر فلها الخيار بقية الشهر، وإن لم تعلم حتى خرج الشهر فلا خيار لها، وإذا قال لامراته: أمرك بيدك يوم أخرج من الكوفة فلها الخيار في ذلك اليوم إلى مغيب الشمس مادامت في مجلسها الذي بلغها فيه الخبر فإن خرج سرا فلم تعلم حتى خرج ذلك اليوم الذي خرج فيه فلا خيار لها بعد ذلك.

مسألة قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لك[علي] (¬1) عشرة دراهم في كل شهر ما عشت فإن لم اعطك فأمرك بيدك فوهب لها عشرة دراهم التي فرضها على نفسه، يقال إن امرأته [..........](¬2) إن لم يعطها العشرة التي فرض لها لا أعلم بين أحد منهم فيه اختلاف.

صفحة ١٦٣