الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
قال: يغتسل من المني، ويوم الجمعة أحب إلي أن يغتسل فيه، وليس في الحجامة وأشباه ذلك غسل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (68)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجل رأى في المنام أنه يجامع
فلم ينزل، فانتبه فلم ير شيئا فلما أصبح وجد بلة؟ قال: بلة، يغتسل منه.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان بلة نطفة.
"مسائل الكوسج" (72)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
قال أحمد: إذا كان ذلك في الدبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم ينزل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1309)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ قال: شديدا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3320)
قال صالح: وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج؟
قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل؛ إذا توارت الحشفة.
قلت وكنت تذهب إلى: أن الماء من الماء؟ قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك.
صفحة ٣١٧