الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
[فصل. . .]
أبواب الغسل
191 - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة؟
قال: أما أنا فأعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة فلا. فإذا كان شبقا؛ فما تأمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يدري.
قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلة بلة نطفة لها رائحة تشبه رائحة الطلع، وكيف يجب الغسل من كل بلة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول لأم سليم: "هل تجدين شهوة؟ " فقالت: لعله (¬1). فسألها بعد ذكرها البلة عن الشهوة.
"مسائل الكوسج" (60)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال: إن اغتسلت فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها.
قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر.
"مسائل الكوسج" (63)
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
صفحة ٣١٦