الجامع في الخاتم

أبو بكر البيهقي ت. 458 هجري
21

الجامع في الخاتم

الناشر

الدار السلفية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بومباي - الهند

تصانيف

الفقه
وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْجَنَازَةِ، ثُمَّ قُعُودِهِ. وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ عُقَيْبٌ: حَدِيثُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْجَنَازَةِ: وَهَذَا لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ، وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ، إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا، فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ، وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا، فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ،

1 / 66