الجامع في الخاتم

أبو بكر البيهقي ت. 458 هجري
20

الجامع في الخاتم

الناشر

الدار السلفية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بومباي - الهند

تصانيف

الفقه
مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ﵀: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا، فَالْآخِرُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ. وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا، وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ، فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ، وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ.

1 / 65