( باب زكاة الأنعام) ولا زكاة في شئ من الحيوان غيرها إلا أن أعدت للتجارة. ويشترط الحول وكمال النصاب والسوم. ويأتي الكلام عليها (فتصاب الغنم) أربعون شاة وفيها شاة. ثم لا شئ إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان إلى مائتين وواحدة فثلاث شياة. إلى ثلاثمئاة وواحدة فأربع شياه . إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة. أو لا شئ فيما زاد عن المائتين وواحدة إلى أبعمائة ففيها أربع شياة. قولان. ثم في كل مائة شاة ويستتم الضأن بالمعز وبالعكس (ونصاب الإبل والبقر) ما يزيد على الأربع ففي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون. إلى ست وسبعين فبنتا لبون. إلى إحدى وتسعين فحقتان. إلى مائة وإحدى وعشرين فثلاث بنات لبون. إلى إحدى وثلاثين ومائة فبنتا لبون وحقة. وبعد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا في الإبل (وأما البقر) فإنها على ما مضى في الإبل لكن الجذعة من البقر مكان بنت مخاض من الإبل. والثنية موضع بنت لبون. والرباعية مكان الحقة. والسديسر مكان الجذعة فالخلاف في التسمية. ولا يحمل صنف على الآخر نعم تحمل الجوامليس على البقر لأنها منها. ولا شئ في الأوقاص والإشناق على الصحيح. فالوقص بالتحريك ما بين الفريضتين في الزكاة. وقيل هو مابين الفريضتين في البقر. والشنق بالتحريك قيل هو الأول وقيل خاص بالإبل. وتحسب الصغار مع الكبار. وهل هو المولود مطلبقا. أو ما تبع أمه فخرج راعيا. أو إذا خلط الشجر مع اللبن. أو لا يعد إلا إذا استغنى عن أمه أقوال. والسائمة المكتفية بالرعي غالبا في حولها. أما غير السائمة وهي العوامل فلا زكاة على الصحيح فيها. وقيل إن بلغت في عملها الزكاة زكي عملها وإلا زكيت. وكذا العلوفة. وإن نقصت عما تجب فيها الزكاة ثم تمت قبل تمام الحول وجبت. هذا إن زكيت من قبل وإلا فقد انتقض الحول. وعلى رب المال أن ينتظر الساعي للزكاة وليس عليه أن يجئ بما شيته إلى المصدق بخلاف النقد.
صفحة ٧٢