فإن تلف شئ من ماله وهو في انتظاره زكى الباقي لا غير. وإن زاد ماله بعد الحول وهو في انتظاره لم يلزمه شئ. وإن لم يزك لعامين فأكثر فهل يسقط مال الزكاة في العام الأول. أو لا قولان. (ولا يجزئ) في زكاة الغنم الاثنى معز أو جذع ضأن ذكرا كان أو أنثى. أما الإبل والبقر لا تجرئ فيها إلا الإناث إلا في مسألة واحدة هو أن يأخذ المصدق ابن اللبون مكان بنت مخاض. فإن لم يجد المصدق ماوجب عليه من سن فليأخذ الساعي ما فوقه أو دونه وليترادد الفضل. ولا يأخذ الساعي كرائم الأموال كالربى وذوات الحمل والفحول ونحوها. ولا يأخذ ذوات عوار ولا عيب ولا هرمة. ومهما تراضيا على شئ من ذلك جاز (وصفة) الأخذ أن يقف الساعي وسط الغنم فيصيح بها إلى أن نفترق فرقتين. وليس الصياح بمعتبر بل يفعل بها ما يقسمها قسمين فيختار ربها شطرا ثم يختار الساعي من الشطر الثاني واحدة وربها واحدة هكذا إلى يكمل النصاب. وقيل غير ذلك ولا يشترط كون المالك واحدا على الصحيح. بل تؤخذ من المشاع (واختلفوا) في الخلطة بغير المشاع فقيل مهما اختلطت حلبا ومربضا ومرعى وقيل إذا اختلطت في الرعي والفحل والماء والحلب. وقيل غير ذلك. ومهما كان من خليطين فأكثر فليترادد الفضل إذا تمت الخلطة حولا. ولا خلطة بين مسلم وذمي. ولا بينه وبين عبد. ولا بينه وبين صبي. وقيل إن جرت من مولى العبد وولى الصبي وإلا فلا خلطة (ولا يجمع) بين متفرق لأجل الزكاة ولا يفرق بين مجتمع وإذا قد ذكرنا ما يجب في الأنعام فإنا نذكر هنا الأسنان لتكون على بصيرة (فأول) مولود الغنم يسمى جديا والأنثى عناقا. فإذا تم له حول ودخل في الثاني فهو جذع. فإن أتم عامين ودخل في الثالثة فهو ثنى. فإذا دخل في الرابعة فهو رباع، والأنثى في هذه الأسماء بالهاء. فيقال: رباعية ونحوها. فإذا تمت الرابعة ودخل في الخامسة فهو سديس للذكر والأنثى. فإذا تمت الخامسة ودخل في السادسة فهو سالغ.
صفحة ٧٣