( فصل) تجب في أموال التجارة كانت عروضا أو حيوانا أو عقارا بشرط نية التجارة وكمال النصاب والحول. فإن نقص في أثناء الحول ثم كمل مع تمامه وجبت. ولا يضر ذلك النقصان. وهل بما جعله فيها من النقد أو بقيمتها يوم الإخراج ما لم تنقص عما جعله قولان. وعلى القول بالقيمة فهل يؤدي من العروض بقيمتها أو لابد من بذل الثمن قولان. (وزكاة التجارة) ربع العشر كالنقدين ولذلك قال الخليلي رحمه الله عليه فهي تحمل على كل من الذهب والفضة ولا تلزم في الشجر كالسكر إلا إن زرع للتجارة فإن قصدها أدخل ما غرمه على زرعه من النقد أو بقيمته. وهل الرأي للمصدق أو إلى ربه قولان (ويسقط) عنه قعادة أرضه ومائه وللتاجر أن يترك من سلعته التي اتجر بها ما يكفيه لكسوته ومؤنته هو وعياله إن لم يتم حوله. فإن تم وقد وجبت عليه فقولان. (وما) اشتراه من أرض لزرع أو نخل ونحوها فأخرج ما تبلغ فيه الزكاة أو كان له مايحمله عليه فهل عليه الزكاة من ثمارها كما هي في أصل ماله. أو بزكاة التجارة أو بهما معا أقوال. وما زرعه أو اشتراه من النخل لغير التجارة ثم استغل فلا شئ حتى يبيعه بالنقد فيحول عليه الحول وهو نصاب فإنها تجب فيه. وما أنفقه من رأس ماله وقد أراد به التجارة فلا زكاة فيه إلا من بعد حصاده إلا إن حال حوله فإنه من مال التجارة يقوم عليه بسعره. وقيل بزكاة ما أنفق فيه كما تقدم. وما اشتره من الدواب لإثارة أرضه وغرمه عليها فلا شئ عليه فيه. وكذا آلات استخراج الماء والله أعلم.
صفحة ٧٠