وقيل لا شئ حتى يحول الحول على نصاب كامل في يده ومالم يستفده إلا من بعد مجاوزة يومه أو شهره فالصحيح أنه قد اتقطع حوله فلا شئ عليه. أما إذا لم يبق شئ في يده مما زكاه من قبل ثم استفاد نصابا فلا زكاة فيه إلا من بعد الحول. وإن أخرج ما عليه من زكاة النقد في يومه أو شهره إلا درهما فأكثر فاستفاد أتلزمه زكاة الفائدة أم لا قولان. أما لو أكل الفائدة الداخلة عليه قبل دخول يومه أو شئ فلا شئ عليه فيها. وإن بقى في يده ما تجب فيه فلم يؤد حتى حال حول آخر فقول يؤدي عن الجميع. وقول يطرح ما عليه لها. فإن بقى نصاب بكماله أدى وإلا فلا شئ عليه ولا يكمل نصاب زكاة النقد بمال الشريك. ويزكي الحلى ولو للسلاح بالوزن وصحيح. أو بالقيمة أو بما جعل فيه أقوال. وحديث "ليس في الحلي زكاة" محمول على حلي غير الذهب والفضة أو منسوخ والله أعلم.
صفحة ٦٩