( الركن الثالث الزكاة) وهي فرض قرنه الله تعالى بالصلاة وهل وجبت بلا تفصيل بمكة وفصلت بالمدينة. أو فرضت في السنة الثانية من الهجرة قولان. وأشرك مستحل تركها. وتاركها بلا استحلال منافق. وهل يسع جهلها أو لا وإن وسع جهل تأخير أدائها قولان (وتجب) على حر بالغ عاقل مسلم مالك للنصاب ملكا تاما إجماعا. في فعم إن كانت سائمة. وفي ثمر مقتات كبر وتمر وفي النقدين (فأما) على اليتيم والمجنون والعبد وناقص لملك فخلاف. مثاره هل هي عبارة كغيرها. أو حق لمحتاج على غني (والصحيح) وجوبها في أموال الأغنياء من المسلمين ولو كيتيم ومجنون فلا تجب على عبد وذمي لأن مال العبد لسيده والذمي عليه الجزية. اللهم إلا أن يكون من نصارى العرب فإنها تضاعف عليهم الزكاة.
صفحة ٦٦