( باب) تجب في تمر ولو مغليا ويبس، وكله جنس فيحمل بعضه على بعض. وفي الرطب والبسر إن أكلا قبل اليبس قولان (ويشترط) فيه النصاب وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. والمد رطل وثلث. الرطل خمس عشرة أوقية. والأوقية عشرة دراهم. والدرهم ثلثا مثقال وهو ستون حبة شعير متوسط مقطوع الطرفين (وفي) الزبيب ولا يحمل على التمر على الصحيح (وفي البر) والشعير وهل يحمل أحدهما على الآخر أو لا قولان. ولا عبرة بمن قال تحمل الحبوب كلها بعضها على بعض لأنها أنواع متفرقة (وفي) ذرة وسلت (وفي) عدس ودخن. أما غير هذه من ذوات القرون فقولان (وفي) هذا ونحوه إن تم نصابا العشر إن سقى بلا علاج كالنهر ونحوه. ونصفه إن سقى بمعالجة. ولا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقاص ز وهل يحمل العلس على الشعير قولان. وما زرع على شئ منهما فهل هو على ما زرع على شئ منهما فهل هو على ما زرع عليه أو على ما أدرك أو على الأغلب أو بالمحاصصة أقوال. وما اختلط مع آخر من نوع مالا يحمل عليه اعتبر كل على حدة إلا إن كان أحدهما لا عبرة به في الآخر فإنه يعطي حكمه وقعادة الأرض إن كانت بجزه مسمى مما أخرجت حملت لا إن كانت بدراهم أو بمسمى من المكيل (وما) كان من نوع وفيه جيد وردئ أخرج من كل بقسطة. ولا يجوز إخراج ردئ عن جيد (ومن) له زراعتان فأكثر أدرك أحدهما قبل الآخر حمل المتأخر على سابقة فيما دون ثلاثة أشهر على الصحيح. وما بيع من زرع أو نخل قبل أن يشتد حبه ويدرك ثمره فلا شئ فيه. وإن بقى في أرضه حتى أدرك وتم نصابه وجيت عليه كما لو باعه بعد درداكه. وما أكل رطبا وبسراص ويقى ما تجب فيه الزكاة زكاة لا إن لم تجب فيه. وما احتاجت إليه الغلة من عناء بعد وجوبها فيها فعلى الزكاة مثل ما على ربها لأنها شرك على الصحيح (أما) الخضروات فلا زكاة فيها اتفاقا (ولا يشترط) في النصاب أن يكون المالك واحد. فالملاك كألمالك.
صفحة ٦٧