جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفيما قال إشكال، أما أولا فلأن طهارته ممكنة كما عرفت، وأما ثانيا فلأنه بنجاسته لم يخرج عن كونه مالا حتى لا يقابل بمال، إذ ليس هو عين نجاسة، والانتفاع به ثابت، في نحو علف الدواب، وأما ثالثا فلأنه لا ضرورة إلى ارتكاب المجاز في الحديث، بحمل البيع على الاستنقاذ وتخصيصه بمن عدا أهل الذمة، فإنه لا مانع من جواز البيع لهم ولغيرهم حتى المسلمين، لما قلناه من كونه مالا فيصح أن يقابل بمال.
ولا دلالة في الحديث على ما ينافي ذلك بوجه من الوجوه، وتقييد البيع في الحديث بمستحل الميتة، الظاهر أنه عليه السلام أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة، أما معه فيجوز مطلقا.
قوله: (المقصد الثالث في النجاسات: وفيه فصلان: الأول: في أنواعها، وهي عشرة: البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة).
النفس هنا هي الدم قال:
تسيل على حد الظبات (1) نفوسنا... (2) والمراد بالنفس السائلة: الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة ودفع، بخلاف دم ما لا نفس له، فإنه يخرج ترشيحا.
قوله: (وإن كان التحريم عارضا كالجلال).
ومثله موطوء الإنسان، والمراد بالجلال: الحيوان الذي يغتذي بعذرة الإنسان محضا، إلى أن يسمى في العرف جلالا، وأن (3) ينبت بها لحمه ويشتد عظمه، لأنه بذلك يصير جزءا وعضوا له، وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.
صفحة ١٦٠