جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
سبع عشرة منها يكفي الخمس - وهي كل صورة توجد فيها صلابة الأرض، أو فوقية البئر بأحد الاعتبارين - والسبع في الباقي وهي كل صورة ينتفي فيها الأمران. واعلم أن قول: المصنف: (وإلا فسبع) يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر، ولو قال: (وإلا فبسبع) لا غنى عن ذلك، مع ما فيه من السلامة والجزالة.
قوله: (مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين).
يريد بذلك البناء على الخلاف، في أن نجاسة البئر بالملاقاة أو بالتغير. قال المصنف، في المنتهى: فرع: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد، وكذا غير البالوعة من النجاسات (1)، وما قاله جيد.
قوله: (ويكره التداوي بالمياه الحارة...).
قيل: إن الطهارة بها مكروهة (2)، ولم يثبت، لكن روى ابن بابويه كراهة التداوي بها لأنها من فيح جهنم (3).
قوله: (وما مات فيه الوزغة أو العقرب، أو خرجتا منه).
الوزغة محركة : سام أبرص، لأمر الباقر عليه السلام بإراقة ما وقع فيه العقرب (4)، والأمر بالنزح للوزغة (5) ولا يمنع من استعماله، لأن الأمر بذلك محمول على الندب للتنزه أو السم، إذ لا نفس لهما، وضررهما غير متيقن ولا مظنون.
صفحة ١٥٨