جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالنسبة إلى العاجز، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها، ولعل هذا أقرب.
قوله: (وينحرف في المبني عليهما).
أي: وجوبا، بحيث يخرج عن الاستقبال والاستدبار.
قوله: (ويستحب ستر البدن).
المراد به: جلوسه للحاجة حيث لا يرى، إما بأن يلج حفيرة، أو يدخل بنيانا، أو يبعد بحيث لا يرى.
قوله: (والتسمية).
المراد بها قول: (بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس، إلى آخره) (1).
قوله: (وتقديم اليسرى دخولا).
هذا في البنيان ظاهر، أما في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج، ويمكن أن يقال: التقديم هنا منوط بموضع الجلوس، على ما فيه من التكلف.
قوله: (والاستبراء في البول للرجل).
قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه، وبه رواية محمولة على الاستحباب (2)، وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة، وقوفا مع ظاهر النص، وربما قيل باستحبابه لها، فتستبرئ عرضا (3). فإن قلنا به، فهل تتعدى إليها فائدته، بحيث يحكم
صفحة ١٠٠