جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
للقربة فينافيه النهي، كما لو استنجى بحجر أو ماء مغصوبين، وقيل: لا يجزئ للنهي (1).
وقد عرفت أنه إنما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة، لا مطلقا.
قوله: (ويجب على المتخلي ستر العورة).
أي: جلوسه بحيث لا ترى عورته، ومعلوم: أن ذلك حيث يكون النظر محرما، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها، ومن حضوره وغيبته سواء، من الحيوان والطفل الذي لا يميز، لا يجب التستر عنهم.
قوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا).
المراد: الاستقبال والاستدبار بالبدن في حال قضاء الحاجة ، وتوهم بعضهم أن تحريم ذلك منوط بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (2) ليس بشئ، لدلالة النصوص صريحا على ما قلناه.
والمراد بالقبلة: العين للقريب، والجهة للبعيد، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأراد بقوله: (مطلقا) استواء الصحراء والبنيان في التحريم.
وقال بعض الأصحاب بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا (3).
وبعضهم بالتحريم في الصحراء، والكراهة في البنيان (4)، وهما ضعيفان.
واعلم: أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم، أما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي، فإن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد، فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي - يحال على استقبالهما في الصلاة، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة، ومن أن ذلك إنما هو
صفحة ٩٩