292

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

تصانيف

فإن قال قائل: فقد أعدتم عليها الحيض يوم الخامس والعشرين أو اليوم الرابع والعشرين وفي ذلك تقديم إسقاط الصلاة. قلنا: إذا أخذنا في حيضها بالأقل حيضناها في أول الشهر يومًا وليلة وحكمنا لها بالطهر أربعة وعشرين يومًا، فلابد (من) أن نحكم بتمام دورها، (ومتى ما تم دورها) عاد إلى أوله، وعلى أن من أصحابنا من قال (على) هذا القول: إذا أمرناها بالقعود يومًا وليلة من أول الشهر حكمنا لها بالطهر في بقية الشهر وجعلنا لها في كل شهر دورًا، وكلام الشافعي ﵀ في بعض كتبه يدل على هذا. وإنما ذكرنا طريق الفرق على مشهور النص، دون ما رواه أبو يعقوب البويطي. وفي روايته: أنها إذا ردت في الحيض إلى أقله ردت في الطهر إلى أقله، فيكون لها في (كل) ستة عشر يومًا دورًا يشتمل على حيض وطهر.

1 / 293