291

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
وأما إذا كانت الثلاثة والخمسة والسبعة دائرة عليها دورًا غير مختلف، فهي (في) أدوارها الثلاثة كالعادة الواحدة في الاستقامة والثبوت، فجعلناها عادة لها ثابتة تعمل عليها وتأخذ بها.
مسألة (١٧٠): المبتدأة على القول المشهور مردودة في الحيض إلى اقله وهو يوم وليلة، وفي الطهر إلى أغلبه وهو ثلاثة وعشرون يومًا (أو أربعة وعشرون يوما).
والفرق بينهما: أن النقصان من أيام الحيض إلزام وإيجاب للصلاة، فالزمان إذا تردد بين إسقاط الصلاة وإيجابها فالأصل الوجوب والإيجاب.
ولهذا (قلنا) إذا شك في انقضاء مدة (مسح) الخف وجب الأخذ بالأكثر، وإذا شك فيما صلى من عدد الصلوات وجب الأخذ بالأقل. (وإذا أخذنا في الطهر بالأغلب دون الأقل) زدنا عليها أيام الصلاة.

1 / 292