فإن قلت: ظاهر كلام النجاشي الاتفاق على قبول مراسيل ابن أبي عمير (1) فلعله مستند العلامة وغيره (2).
قلت: كلام النجاشي لا يدل على ذلك، لأنه قال: قيل: إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب، وقيل: بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.
وغير خفي أن إرادة قبول المراسيل من هذا الكلام لا وجه لها، لأن ذهاب الكتب لا يقتضي قبول المراسيل.
بل الذي يظهر لي أن الغرض من السكون إلى مراسيله عدم القدح فيه بسبب عدم الضبط، حيث إن كثرة الإرسال قد يظن منها ذلك، ومثل هذا لو قصد به قبول المراسيل يعد من قبيل اللغو، فكيف يصدر من مثل النجاشي؟.
فإن قلت : النجاشي إنما ذكره بلفظ «قيل» فلا يضر بحاله.
قلت: إذا كان الأمر كذلك زالت الدلالة من كلامه، ولا يبعد أن يكون النجاشي نقل القول لما ذكرناه، فليتأمل
المتن:
يدل في الجملة على كمية الكر بالوزن، وقد ادعي الاتفاق على أن الكمية ألف ومائتا رطل (3)، وإنما الخلاف في المراد من الرطل هو العراقي
صفحة ١٠٣