أقل من كر لا يلزم التنجيس مطلقا، ولعل سبب الكراهة نفرة النفس واحتمال النجاسة.
أما قول الشيخ: أو يكون المراد أكثر من الكر؛ فلا حاجة إلى ذكر الأكثر، وعلى تقدير كونه كرا إذا لم يتغير يشكل كراهة الاستعمال، مع وجود المياه المتيقن طهارتها؛ لأنه حكم بمجرد الاحتمال في الرواية، فليتأمل.
2 باب كمية الكر
قوله (رحمه الله)-:
[الحديث 1]
أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: «ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته».
السند
هنا كما ترى، وفي التهذيب رواه عن الشيخ، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح (1). ولا ضير في ذلك (إلا من حيث اشتمال السند على محمد بن يحيى) (2)(3).
صفحة ٩٢