النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه لا مع الشك (1). ولا يخفى عليك بعد ما قررناه في كلام المحقق ما في اعتراض شيخنا (قدس سره) وكلام العلامة (رحمه الله).
(ثم إنه ربما يقال في المقام: إن وجوب الاجتناب على تقدير تحقق النجاسة وحصول الاشتباه، أن المانع كان يقين النجاسة ومع الاشتباه لا يقين في كل واحد، وإذا ارتفع اليقين لا وجه للاجتناب، ان من المقرر عند جماعة اعتبار اليقين دون الظن في النجاسة) (2).
ومثل هذا خطر في البال لكثير من المسائل، مثل البئر في نجاسته بما لا نص فيه على القول بذلك، والاختلاف في المقدار المطهر، فيقال على تقدير يقين النجاسة قبل نزح شيء من الأقل الذي ذهب إليه بعض (3) يرتفع يقين النجاسة، فينبغي الطهارة بنزح الثلاثين فيما لا نص فيه، لا بالدليل الذي نقلوه من الرواية التي لا تصلح للاستدلال، كما سيأتي (4). إن شاء الله.
ويمكن الجواب عن الجميع بأن النجاسة إذا ثبتت شرعا يحتاج رفعها إلى ما أعد الشارع، ولم يثبت أن رفع اليقين مطهر، وهكذا نقول هنا مع اشتباه الإناءين، أما على تقدير الاشتباه من أول الأمر في وصول النجاسة إلى أي الإناءين فيمكن أن يقال أيضا: إن يقين الطهارة في كل واحد إذا لم يعارضه الشك لا يبقى، بل قد ارتفع يقينا مع الشك، غاية الأمر أن يقين
صفحة ١٧٩