التراب بالإناء والشرب) (1) غير ظاهر الوجه، واحتمال انصراف الفضلة إلى الشرب والإناء محل كلام.
نعم نقل شيخنا (قدس سره) رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) تتضمن ذكر الولوغ والغسل سبعا (2). والرواية مرسلة، ومخالفة لما ذكره معتبر الثلاث.
وحكى في المختلف عن ابن إدريس مزج التراب بالماء مستدلا بأن حقيقة الغسل جريان الماء (3). وكأن غرضه أن المزج أقرب إلى حقيقة الغسل، وعند تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات؛ ويظهر من شيخنا (4)(قدس سره) توجيهه بما قلناه.
واعترض عليه بعض محققي المعاصرين (5) بلزوم مجازين على هذا التقدير في الغسل والتراب (6).
وقد يقال: إن المزج ربما لا يخرج التراب عن الحقيقية، فلا يلزم المجاز بمجرد المزج، وهذا هو الذي يظهر من كلام ابن إدريس أيضا، وفي البين كلام طويل ذكرته في محل آخر.
غير أنه ينبغي أن يعلم أن العلامة في المختلف نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ما يقتضي أن التعدد في الماء وإن كان كثيرا إذا بلغ الكر.
واعترض عليه بأن العدد إنما يعتبر في الإناء الذي يصب فيه الماء،
صفحة ١٦٦