شيخنا (قدس سره) في فوائده على الكتاب، وقد تقدم منا ذكر صحيح علي بن جعفر الدال على أن اليهودي والنصراني إذا أدخل يده في الماء لا يتوضأ منه إلا أن يضطر إليه (1)، وقد جعلها الوالد: (قدس سره) دليلا على كراهة سؤر اليهودي والنصراني إذا قيل بطهارته، قال (قدس سره)-: والقائل بالطهارة مصرح به (2).
وفي نظري القاصر: أنه لا يخلو من غرابة؛ لصراحة الحديث في إدخال اليد، والحال أنه (قدس سره) في أول باب السؤر، قريبا من هذا القول، صرح بأن المبحوث عنه هو ما يكون من الماء القليل، مع مباشرة فم الحيوان له (3).
ولعل هذا الحديث على تقدير القول بنجاسة أهل الكتاب يدل على طهارة السؤر، ويفسر بما باشره الجسم، لكني لم أقف على سوى ما قاله المحقق في المعتبر عن المفيد، إن له قولا بالكراهة (4). ولم نعلم ما فسر به السؤر، واحتمال التقية فيه لا يكاد يحوم حوله التسديد، وإن ذكره الأصحاب غير القائلين بالطهارة في الجواب.
فإن قلت: لا بعد في الحمل على التقية من حيث الإشعار في الجواب بإرادة التنزه عنهم من دون الضرورة.
قلت: سياق الحديث لا يوافق على هذا.
وقد يمكن توجيه ما ذكرت للضرورة، حيث قد ادعى بعض الإجماع
صفحة ١٥٨