زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: «لا بأس بذلك».
فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ، وإن تكرر في الكتب، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن (عليه السلام)، ولم يروه غيره.
وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به.
ولو ثبت لاحتمل أن يكون المراد بالوضوء في الخبر التحسين، وقد بينا في كتابنا «تهذيب الأحكام»، الكلام على ذلك(1)، ولأن ذلك يسمى وضوءا في اللغة.
وليس لأحد أن يقول: إن في الخبر أنه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة أو يغتسل به؛ لأن ذلك لا ينافي ما قلناه؛ لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين، ومع ذلك يقصد به الدخول في الصلاة، من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة للدخول في الصلاة كان أفضل من أن يقصد التطيب والتلذذ حسب، دون وجه الله تعالى، ويكون قوله: يغتسل به، يكون المعنى فيه رفع الحظر عن استعماله في الغسل ونفي السرف عنه، وإن كان لا يجوز به استباحة الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ماء الورد، الذي وقع فيه الورد؛ لأن ذلك يسمى ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه؛ لأن كل شيء جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة، وإن كان المراد به المجاورة كما يقولون: ماء
صفحة ١٣٣