المتقرر في الأصول فائدة.
وربما يحتمل أن يراد بالأصول أن الماء ينصرف إلى المطلق حقيقة، وإلى غيره على سبيل المجاز، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون قوله: والمتقرر في الأصول، من تتمة الاستدلال بظاهر الكتاب.
وفيه: أنه خلاف مدلول العبارة، بل الظاهر منها أنهما دليلان.
ويحتمل أن يكون المراد بالأصول ما ذكروه في «إنما» من كونها تفيد الحصر؛ لأن لفظة «إن» تفيد الثبوت و«ما» تفيد النفي، فمع التركيب لا يخرج كل منهما عن مقتضاه، وإلا لزم خروج اللفظ عن إفادته لمعناه باعتبار التركيب، وهو خلاف الأصل، فإذا ثبت بقاء المعنى فإما أن يقتضي إثبات الحكم ونفيه عن المذكور، أو إثبات الحكم لغير المذكور ونفيه عن المذكور، أو بالعكس، والكل باطل، إلا الأخير، ولا معنى للحصر إلا ذلك.
وفي هذا الاستدلال بحث ليس هذا محله، إلا أن مطلوب الشيخ لا يبعد عن إرادته ، ويكفي في صحته النقل عن أهل اللغة في أن هذه اللفظة للحصر.
فإن قلت: يجوز أن يكون غرض الشيخ بظاهر الكتاب ما ذكروه في الاستدلال على عدم جواز الوضوء بالمضاف بظاهر قوله تعالى «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» (1) وقد ذكره الشيخ أيضا في التهذيب (2).
قلت: لا يخلو ما ذكرت من وجه، ولي في الآية كلام لا يقتضي المقام ذكره.
[الحديث 2]
قوله (قدس سره)-: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن
صفحة ١٣٢