432

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

كلام مبتدأ، لأن الذي عليه هو الصوم وحده إلا أنه لازم عليه أن يفعله وقد فعله، ويستحيل أن يقال: إن الصوم مستحق عليه بوصف زائد على كونه صومًا، لأنا إذا قلنا: مستحق عليه فلا معنى لقول من يقول: «إنه بوصف زائد»، وهو راجع إلى قولهم: «إن الصوم واحد» وقد سبق.
وأما إذا عين النفل بالنية فتلغو نية النفل، وكذلك إذا نوى القضاء أو النذر أو الكفارة، وإنما لغى بعدم قبول الوقت هذه الصيامات، وإذا لغى بقى مطلق النية فكان الأمر على ما قلنا.
ولا يجوز أن يقال: إذا لغت نية النفل تلغو نية أصل الصوم، لأن هذه الأشياء وصف زائد، وبطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل، ولهذا إذا نوى القضاء خارج رمضان ثم يتبين أنه ليس عليه أو نوى الكفارة بعد انفجار الصبح تغلو نية القضاء، ولا تلغو أصل النية حتى يصير صائمًا عن النفل.
قالوا: وبهذا يعترض على قولكم: «إنه إعراض عن نية الفرض» لأنه لو كان معرضًا عن الفرض لصار معرضًا بنية النفل وقد لغت نية النفل فلغى الإعراض أيضًا مثل الحج على أصلكم، والطواف نفلًا إذا كان عليه فرض.
يدل عليه: أن الإعراض في ضمن نية النفل، فإذا بلطت نية النفل بطل ما في ضمنها.
الجواب:
أما الآية فهي دليل عليكم، لأنه قال: «فليصمه» ومعناه: فليصم الشهر، وإنما يكون صائمًا الشهر إذا صام صيام الشهر، ألا ترى أنهم

2 / 146