37

نوازل الزكاة

الناشر

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

في مال معين: يُراد به الأموال الزكوية، وهي سائمة الأنعام، والنقدان، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وخرج به ما كان للقُنية، فلا تجب زكاته، وما وجب في كل الأموال كالديون والنفقات. لأصناف مخصوصة: يراد بها أصناف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ (١). كما يخرج بهذا القيد الهاشمي ومولاه؛ لأنه قد صح استثناؤهم وحرمانهم منها (٢)، ويَخرج به من يجب عليه نفقتهم، كالفروع والأصول. على وجه مخصوص: يراد بهذا القيد توفر شروط الزكاة كالإسلام والحرية والملك التّام وحولان الحول، كما يراد به اشتراط النية في إخراج الزكاة، بأن تكون زكاة خالصة لله تعالى. ...

(١) سورة التوبة (٢٠). (٢) كما في قوله ﷺ: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس". رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم: (١٠٧٢). وعند البخاري بلفظ: "أما علمت أن آل محمد ﷺ لا يأكلون الصدقة" كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة، برقم (١٤٨٥) وطرفاه ١٤٩١، ٣٠٧٢.

1 / 42