نوازل الزكاة
الناشر
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) وقد عرف الزكاة بعض المعاصرين، كما في معجم لغة الفقهاء (ص ٢٢٣) بقولهم: إنفاق جزء معلوم من المال إذا بلغ نصابًا في مصارف معينةٍ نص عليها الشارع. وفي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ص ٩٠٧) عرف الزكاة بأنّها: قدر معين في النصاب الحولي يخرجه المسلم المكلف إلى الفقير المسلم الغير هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعة عنه من كل وجه، وهو قريب من تعريف الحنفية وقد تقدم، وفي الموسوعة الكويتية (٢٢/ ٢٢٦) عرفت الزكاة بأنّها: أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص، ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب. (٢) ينظر: فتح القدير لابن الهمام، وبحاشيته الكفاية على البداية للمرغيناني ٢/ ١١٢ وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٤٠.
1 / 41