مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
7

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

﵌: "إنه لا تتمُّ صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ" وذكر الحديث، وفي آخره ــ في رواية (^١) ــ: "فإذا فعل ذلك فقد تمَّتْ صلاته". وفي رواية (^٢): "لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يفعلَ ذلك". وفي أخرى (^٣): "فإذا لم يفعلْ هكذا لم تَتِمَّ صلاتُه". وفي أخرى (^٤): "فإذا صنعتَ ذلك فقد قضيتَ صلاتك، وما انتقصتَ من ذلك فإنما تَنقُصُه من صلاتك". وفي رواية يحيى بن علي بن يحيى عن جده عن رفاعة بن رافع: "أنَّ رسول الله ﵌ بينما هو جالس في المسجد يومًا ــ قال رفاعة: ونحن معه ــ إذ جاء رجلٌ كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صلاته"، ثم ساق الحديث، إلى أن قال: "فخاف الناس، وكَبُر عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يُصلِّ"، ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: "فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتك، وإن انتقصْتَ منه شيئًا انتقصْتَ من صلاتك". قال: "وكان هذا أهونَ عليهم من الأول: أنه مَن انتقصَ من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهبْ كلها". رواه الترمذي (^٥)، وقال عقبه: حديث رفاعة حديث حسن. وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجهٍ (^٦).

(^١) هي رواية أبي داود (٨٥٧). (^٢) عند أبي داود (٨٥٨). (^٣) عند النسائي (٢/ ٢٢٦). (^٤) عند النسائي (٢/ ١٩٣). (^٥) رقم (٣٠٢). (^٦) انظر تعليق المحققين على "المسند" (١٨٩٩٥).

18 / 10