مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
6

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

[ص ١٣] وفي "الصحيحين" (^١) وغيرهما عنه: "وإن لم تَزِدْ على أمِّ القرآن أجزأتْ، وإن زدتَ فهو خير". وفي "سنن أبي داود" (^٢) وغيره عن أبي هريرة أن النبي ﵌ أمره فنادى: "أن لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب فما زاد". وهذا مما يقوي احتمال النسخ؛ إلَاّ أنَّ في سنده جعفر بن ميمون، مختلف فيه، وقال العقيلي (^٣) في حديثه هذا: "لا يتابع عليه". وسيأتي ــ إن شاء الله تعالى ــ الكلام على قوله: "فما زاد"، وأنها لا تدلُّ على وجوب الزيادة. فأما الجواب باحتمال أنَّ النبي ﵌ قد كان علم أنَّ الرجل لا يحفظ الفاتحة فليس بذاك، وإن ساعده لفظ "معك". ولما كان النزاع إنما هو مع الحنفية، والحديث وارد عليهم، كما هو وارد علينا فلا حاجة إلى التطويل، وفيما قدمناه كفاية لطالب الحق إن شاء الله تعالى. [ص ١٤] سؤالان وجوابهما: الأول: وقع في بعض روايات حديث رفاعة (^٤) الصحيحة: فقال النبي

(^١) البخاري (٧٧٢) ومسلم (٣٩٦). (^٢) رقم (٨٢٠). وأخرجه أيضًا أحمد في "المسند" (٩٥٢٩) والدارقطني (١/ ٣٢١) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٣٩) والبيهقي (٢/ ٣٧). (^٣) في "الضعفاء الكبير" (١/ ١٩٠). (^٤) أخرجه أبو داود (٨٥٧) والنسائي (٢/ ١٩٣) وأحمد (١٨٩٩٧) وغيرهم.

18 / 9