منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ط الجامعة الإسلامية
الناشر
الجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
فِي النِّكَاح وَمن فروع هَذِه الْقَاعِدَة تَخْصِيص عمومات أَلْفَاظ النَّاس فِي الْأَيْمَان والمعاملات وَتَقْيِيد مُطلقهَا بِالْعرْفِ. فَلَا يجوز لحَاكم وَلَا مفت أَن يحكم أَو يُفْتى فِي لَفْظَة حَتَّى يعلم المُرَاد بهَا فِي عرف ذَلِك الْبَلَد.
الْقَاعِدَة الْخَامِسَة: الْأُمُور بمقاصدها: ويستدل لهَذِهِ الْقَاعِدَة بِحَدِيث "إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ" وَمن فروع هَذِه الْقَاعِدَة تَمْيِيز أَنْوَاع الْعِبَادَات بعميها من بعض كالفرض من النّدب وَعَكسه وكتمييز الظّهْر من الْعَصْر وَعَكسه. والمالكية وَالشَّافِعِيَّة يَقُولُونَ من فروعها وجوب النِّيَّة فِي طَهَارَة الْحَدث لِأَن الْوَسَائِل لَهَا حكم الْمَقْصُود بهَا خلافًا للحنفية. والسجدة ينقلها الْقَصْد من الْقرْبَة إِلَى الْكفْر لِأَنَّهَا قربَة لله. فَإِن نوى بهَا التَّقَرُّب لغيره قلبتها النِّيَّة كفرا ١ وَصلى الله وَسلم وَبَارك على عَبده، وَرَسُوله وَخيرته من خلقه ﷺ.
_________
١وَمن ذَلِك فِي الْمُعَامَلَات حَدِيث البرمة: لما رأى رَسُول الله ﷺ البرمة يُوقد عَلَيْهَا فَطلب الطَّعَام فَقيل لَهُ لاشيء الْآن. فَقَالَ: "أَلَسْت أرى البرمة على النَّار" قَالُوا: "بلَى وَلكنه لحم تصدق بِهِ على بَرِيرَة" فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة". وَمثله حلية هبة موهبها اذا قدمت لَهُ ضِيَافَة عِنْد متهبها وَنَحْو ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم.
1 / 30