منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ط الجامعة الإسلامية
الناشر
الجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
1 / 18
١وَنَصهَا: الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم.
1 / 19
1 / 20
1 / 21
1 / 22
١ وَمِمَّا يبين حِكْمَة الله تَعَالَى فِي وجوب الْقطع بِالسَّرقَةِ أَنه أغْلى الْيَد فَجعل فِيهَا نصف الدِّيَة من الْحر ثمَّ هِيَ تقطع فِي ربع دِينَار تسرقه. وَقد عقد هَذِه الْمَسْأَلَة بعض الشُّعَرَاء مُعْتَرضًا فَقَالَ: يَد بِخمْس مئين عسجد وديت ... مَا بالها قطعت فِي ربع دِينَار فأجا بِهِ الآخر بقوله: عز الْأَمَانَة أغلاها وأرخصها ... ذل الْخِيَانَة فَافْهَم حِكْمَة الْبَار لهَذَا يُقَال: عفت فزانت وذلت فهانت. وَبِهَذَا تعلم الْحِكْمَة الإلهية من قطع يَد السَّارِق تَطْهِير الْمُجْتَمع من الْعَبَث لَا تشفيا كَمَا بظنه من لَا عقل عِنْده.
1 / 23
1 / 24