منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ط الجامعة الإسلامية
الناشر
الجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
فِي الْعَادَات والمعاملات وهى الْمعبر عَنهُ فِي الْأُصُول بالتحسينات وَا لتتميميات.
أما الضروريات وهى أصُول الْمصَالح العالمية فِي الدُّنْيَا فَهِيَ دَرأ الْمفْسدَة عَن سِتَّة أَشْيَاء عَلَيْهَا مدَار الْمصَالح الْكُبْرَى فِي الدّين وَالدُّنْيَا وهى:
١- الدّين ٢- النَّفس ٣- الْعقل ٤- النّسَب ٥- الْعرض ٦- المَال.
أ- أما الدّين: فقد اقْتضى التشريع الإسلامي بِمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الحكم الْبَالِغَة صيانته والمحافظة عَلَيْهِ بِأَحْكَم الطّرق وأقومها وأعدلها كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ .
وفى آيَة الْأَنْفَال: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ فَهَذَا دفاع عَن حمى الدّين بِالنَّفسِ والنفيس تَحت ظلال السيوف حَتَّى لَا تبقى فِي الأَرْض فتْنَة (أَي شرك) كَمَا يَده عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ وَقَوله ﷺ: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله". الحَدِيث.
وَقد بَين صلى الق عَلَيْهِ وَسلم أَنهم لَا يُقَاتلُون حَتَّى يدعوا إِلَى الْإِسْلَام فيمتنعوا وَقد أَشَارَ تَعَالَى إِلَى ذَلِك فِي قَوْله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ الْآيَة، لِأَن قَوْله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ بعد قَوْله تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ يدل على أَنه إِن لم تَنْفَع فيهم الْبَينَات والكتب جرد عَلَيْهِم السَّيْف كَمَا قَالَ الْقَائِل:
بهدى الْكتاب هدى فَمن لم يرتدع ... بهدى الْكتاب فبالكتائب يردع
ب- وَأما النَّفس: فقد أقتضى التشريع الإسلامي أَيْضا بِمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الحكم الْبَالِغَة والمحافظة على الْمصَالح الْعَامَّة صيانتها وَدَرَأَ
1 / 17