الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الناشر
دار الفكر-سوريَّة
رقم الإصدار
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
مكان النشر
دمشق
تصانيف
أولًا ـ المصطلحات الفقهية العامة:
- هناك مصطلحات فقهية أو أصولية عامة، هي الفرض، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه تحريمًا، المكروه تنزيهًا، المباح، وهي أنواع الحكم التكليفي (١) عند الأصوليين من الحنفية، ويلحق بالواجب: الأداء والقضاء والإعادة. والركن والشرط، والسبب، والمانع، والصحيح، والفاسد، والعزيمة، والرخصة، وهي أنواع الحكم الوضعي (٢) عند الأصوليين.
١ - الفرض: هو ماطلب الشرع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي لاشبهة فيه، كأركان الإسلام الخمسة التي ثبتت بالقرآن الكريم، والثابت بالسنة المتواترة أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاة، والثابت بالإجماع كحرمة بيع المطعومات الأربعة (القمح والشعير والتمر والملح) ببعضها نسيئة (٣). وحكمه: لزوم الإتيان به، مع ثواب فاعله، وعقاب تاركه، ويكفر منكره.
٢ - الواجب: ماطلب الشرع فعله جازمًا، بدليل ظني فيه شبهة، كصدقة الفطر، وصلاة الوتر والعيدين، لثبوت إيجابه بدليل ظني، وهو خبر الواحد عن النبي ﷺ. وحكمه كالفرض، إلا أنه لايكفر منكره.
- والفرض والواجب مترادفان بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية: وهو ماطلب الشرع فعله طلبًا جازمًا.
_________
(١) الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل والترك. وسمي تكليفيًا؛ لأنه يتضمن التكليف (المطالبة) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينهما.
(٢) الحكم الوضعي: هو مااقتضى وضع شيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه، أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمة أو رخصة. وسمي وضعيًا؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى، كالأسباب للمسببات، والشروط للمشروطات.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم: ص ٨٥.
1 / 67