فقه الهندسة المالية الإسلامية
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وعرفها الغزالي: بـ"بما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم" (^١).
وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه اقتصر على الفعل، والرخصة كما قد تكون بالفعل فقد تكون بالترك (^٢)، ولعدم شموله الرخصة الثابتة على خلاف دليل الندب (^٣).
وكل تعريفات الرخصة قريبة من هذين التعريفين، وإن اختلفت قليلًا في الألفاظ، وعليها من الانتقادات ما على هذين التعريفين (^٤).
وأجود تعريف للرخصة تعريف السبكي، وهو: "ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي" (^٥).
وقد جوّده الشنقيطي، فقال: "ومن أجود تعاريف الرخصة، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي" (^٦).
المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية
لقد قسم العلماء الرخصة عدة تقسيمات، من أهمها:
أولا: تقسيم الرخصة باعتبار الفعل والترك:
تنقسم الرخصة باعتبار الفعل والترك قسمين:
(^١) المستصفى، للغزالي ١/ ٧٨. (^٢) انظر: الابهاج في شرح المنهاج، للسبكي ١/ ٨٢. (^٣) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي ١/ ٣٤. (^٤) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، لعبدالكريم النملة، ص ١٠ - ٤٤. (^٥) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي ٢/ ٢٦. (^٦) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص ٦٠.
1 / 144