فقه الهندسة المالية الإسلامية
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
القسم الأول: رخصة فعل؛ كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب إلى الإيمان عند الإكراه، وكالمضطر إلى أكل الميتة (^١).
القسم الثاني: رخصة ترك؛ كالفطر والقصر للمسافر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالة الخوف (^٢).
ثانيًا: تقسيم الرخص باعتبار الحكم:
تنقسم الرخص باعتبار الحكم ثلاثة أقسام:
القسم الأول: رخصة واجبة؛ كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة، وكتناول الميتة للمضطر (^٣).
القسم الثاني: رخصة مندوبة؛ كقصر الصلاة للمسافر، والإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر (^٤).
القسم الثالث: رخصة مباحة؛ كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، وبيع العرايا (^٥).
وقد زاد بعض الأصوليين أقسامًا للرخصة، وهي: رخصة محرمة، ورخصة مكروهة، ورخصة خلاف أولى (^٦)، إلا أن أكثر الأصوليين يكتفون بالأقسام الثلاثة الأولى (^٧)، بل
(^١) انظر: أصول الشاشي، ص ٣٨٥، الأصول والضوابط، للنووي، ص ٣٧. (^٢) انظر: الأصول والضوابط، للنووي، ص ٣٨، الرخص في المعاملات وفقه الأسرة، لمحمد أبا الخيل، ص ٧٦. (^٣) انظر: البحر المحيط، للزركشي ٢/ ٣٤، شرح مختصر الروضة، للطوفي ١/ ٤٦٥. (^٤) انظر: التمهيد، للإسنوي، ص ٧٢ - ٧٣، المهذب، لعبدالكريم النملة ١/ ٤٥٦. (^٥) انظر: التمهيد، للإسنوي، ص ٧٣، شرح الكوكب المنير، لابن النجار ١/ ٤٨٠. (^٦) انظر: غاية الوصول، للسنيكي، ص ١٩، التمهيد، للإسنوي، ص ٧٣، المهذب، لعبدالكريم النملة ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩. (^٧) انظر: نهاية السول، للإسنوي ١/ ٣٤، بيان المختصر، للأصفهاني ١/ ٤١٢.
1 / 145