الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
67

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال قائلون: تعجيلها افضل، استدلالًا بالأخبار التي تدل عن النبي- ﷺ -على أن تعجيل الصلاة في أوائل وقتها أفضل. ٧ - باب وقت صلاة الفجر (ح ٢٥٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى الفجر حين طلع الفجر. م ٣٥٩ - وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. م ٣٦٠ - وأجمع أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه مصليها في وقتها. م ٣٦١ - واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة، واحتجوا: (ح ٢٥٧) بحديث النبي- ﷺ من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وكان أبو ثور يقول: إنما ذلك لمن نام، أو سهى، ولو تعمّد رجل لكان مخطئًا مذمومًا عند أهل العلم بتفريطه في الصلاة. وقال أصحاب الرأي: إذا طلعت الشمس وقد بقى على الإنسان من الصبح ركعة فسدت صلاته، وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس، فإن نسى العصر حتى صلى ركعة، أو ركعتين، ثم غربت الشمس أتم صلاته.

1 / 401