الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
66

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
٦ - باب وقت العشاء الآخرة (ح ٢٥٥) ثبت أن رسول الله ﷺ صلى العشاء حين غاب الشفق. م ٣٥٧ - واختلفوا في آخر وقت العشاء. فكان النخعي يقول: آخر وقتها ربع الليل. وفيه قول ثان: وهو أن آخر وقتها ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ومالك. وفيه قول ثالث: وهو أن وقتها إلى نصف الليل كذلك قال سفيان الثوري، وابن المبارك [١/ ٤/ب]، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس. م ٣٥٨ - واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة. فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى تأخيرها أفضل (٢) ويقرأ: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء. واستحب مالك، والشافعي، والكوفي، تأخيرها.

1 / 400