الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
125

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
ورخصت فيه طائفة: سلم ابن عمر على مصلى، وكان مالك: لا يكره ذلك، وقد حكى عنه أنه لم يكن يعجبه ذلك، وفعل ذلك أحمد بن حنبل. ٤٥ - باب ما يفعل المصلي إذا سلّم عليه م ٤٤٥ - واختلفوا في ردّ المصلي السلام، فرخصت فيه طائفة: وممن كان لا يرى بذلك بأسًا سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق: إن فعله متأولًا جازت صلاته. وروينا ذلك عن أبي هريرة: أنه أمر المصلي بردّ السلام. وكرهت طائفة ذلك كان ابن عمر، وابن عباس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، لا يرون ردّ السلام على المصلي. وفيه قول ثالث: وهو أن يرد عليه إذا فرغ من صلاته، روى هذا القول عن أبي ذر، وعطاء، والنخعى. وقد روينا عن النخعي قولًا رابعًا: وهو أن يرد عليه في نفسه. وقال النعمان: لا يرد السلام ولا يشير.

2 / 54