الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
124

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهًا: يستأنف. ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء. وكذلك نقول. م ٤٤٣ - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع. وروي [١/ ١٤/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه. قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهيًا. ٤٤ - باب التسليم على المصلي م ٤٤٤ - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه. وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.

2 / 53