الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
119

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
م ٤٣٣ - واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا يريد به إصلاح صلاته، فقالت طائفة: يعيد الصلاة، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: "من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء ولو أن رجلًا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في صلاة العصر، إنها العصر لم يكن عليه شيء ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، فصاح به أو انصرف إليه أو انتهره لم يكن (١) بذلك بأس، هذا قول الأوزاعي. ٤٠ - باب الكلام في الصلاة ساهيًا م ٤٣٤ - اختلف أهل العلم في المصلى يتكلم في صلاته ساهيًا أو سلم ساهيًا في أن يكمل الصلاة، فقالت طائفة: يبني على صلاته، ولا إعادة عليه فممن سلم في ركعتين ساهيًا وبنى عليها وسجد سجدتي السهو ابن الزبير. وقال ابن عباس: أصاب، وروى ذلك عن ابن سعود، وبه قال عروة ابن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

(١) في الأصل "لن يكن" والصحيح من الأوسط ٣/ ٢٣٤.

2 / 48